20 ربيع الثاني 1436

السؤال

السؤال: <BR> هل يجوز للمشرف على بناء سكن الإمام والمؤذن التوسع في البناء من ديكورات وجبس وحدائق وسراميك وغير ذلك من الكماليات الشكلية وغير الضرورية؟ علماٍ بان المبلغ المدفوع من صدقات المسلمين. <BR>أفتونا مأجورين حتى لا نقع في محظور.

أجاب عنها:
د. عبد الرحمن المحمود

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالواجب أن يُبنى سكن الإمام والمؤذن بالمعتاد بين الناس، إلا إذا كان الذي أمر بالبناء أمر ببنائه على وصف معين؛ لأن المساجد تتفاوت، فيه مساجد تُبنى بعدة ملايين، فهذه قد يكون بناء المسجد وبناء بيت الإمام والمؤذن يكون على طريقة معينة، فلا بأس بالتوسع في هذه الناحية، أما إذا كان المسجد بني على طريقة متوسطة، وليس فيه هذه الأشياء، ثم إنه عند بناء بيت الإمام والمؤذن زيد فيها من الكماليات فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان قد أخبر من تبرع بالمال بذلك، فلو قال المتبرع بعشرين أو خمسين ألف ضعوا في بيت الإمام والمؤذن كذا وكذا وأذن بذلك فلا بأس، أما بالنسبة لعموم التبرعات فالأولى ألا توضع إلا بما هو معتاد ومما يناسب بناء المسجد ومتوسط البناء المعروف، بلا إفراط ولا تفريط.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد