11 جمادى الأول 1425

السؤال

السلا م عليكم و رحمة الله وبركاته<BR>سيدى الفاضل <BR>سؤالى عن زواج عرفى قد تم بينى وبين رجل منذ حوالى أربع سنوات، وكان عمرى فى ذلك الوقت حوالى خمسة و أربعون عاما وعمره سبعه وعشرون عاما، وقد تم هذا الزواج فى وجود شاهدين للعقد، وقد تم التوقيع على العقد فى وجودنا نحن الاربعة، ولكن دون ذكر لصيغة الايجاب أو القبول وكذلك عدم حضور أو موافقة ولي، هذا وقد أخبرت أختى و زوج أختى وابنى من زوج سابق بهذا الزواج، وقد أخبر هو أخته وأمه فقد.<BR>وظل الزواج فيما عدا ذلك سرا ولم نبوح به لاحد من زملائنا بالعمل، ذلك بالرغم من أننا نعمل فى مؤسسة واحدة، ولم يكن لنا مسكن خاصا طوال هذه المده بل كنا نلتقى خلسه، بأختصار أستطيع أن أقول أنه كان زواج سرى، فلا أستطيع أن أرث فيه اذا هو قد مات فى ذلك الوقت، وكذلك هو لا يستطيع أن يرث في، وكنا حريصين أشد الحرص على عدم الأنجاب خوفا من عدم القدره على مواجهة أهلى بهذا المولود.<BR>وفى تلك الفتره قد قام بتطليقى ثلاث مرات وأنه الآن يريد أن يتزوجنى زواجا شرعيا على يد ماذون وبموافقة الولى وشهادة الشهود والأعلان الكامل عن هذا الزواج<BR> فهل لى أن أفعل ذلك شرعا أم لا ؟<BR>أرجو الأفاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.<BR>أرجو من سيادتكم إرسال الرد على البريد الألكترونى ولسيادتكم جزيل شكرى وجزاكم الله عنى كل خير. <BR><BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالزواج الأول زواج باطل؛ لكونه بدون ولي؛ ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها،فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له)، أخرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. والصواب من أقوال أهل العلم أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأدلته ظاهرة من القرآن والسنة، وعلى هذا فما وقع من طلقات أثناء هذا العقد طلقات غير صحيحة، ويترتب عليه أن هذه المرأة لم يقع عليها طلاق بالنسبة لهذا الرجل، لذلك فيجوز له أن يعقد عليها وأن يتزوجها، لكن لا بد من شروط النكاح الشرعية، من الرضا والولي والشهادة وتعيين الزوجين، وعليهما قبل العقد بينهما أن يتوبا إلى الله عز وجل من العقد السالف، وأن يصلحا أعمالهما، لعل الله عز وجل أن يعفو عنهما. وأما الفترة الماضية بينهما والتي تم فيها عقد الزواج بدون ولي، ووقع بينهما مايقع بين الزوج وزوجته، فليس لها حكم الزنا؛ مع كون العقد باطلاً،إلا أنه عقد شبهة، ويعتقد كل منهما صحته. وننصح لكل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله تعالى في أعمالهم، وأن لا يقدم أحدهم على فعل شئ إلا بعد سؤال أهل العلم بالشرع؛ حتى لايقعوا في الإثم والعدوان على حدود الله تعالى، والله تعالى أعلم .