14 جمادى الأول 1437

السؤال

صاحب عمل يجحد حقوق عماله ويجبر أحد عماله على توصيل مبالغ رشوة لبعض الأشخاص لهم علاقة بالعمل لتيسير أمور هذا العمل فما حكم هذا العامل؟<BR>و بعض هؤلاء المرتشين الذين يعطيهم هذا العامل هذه الرشوة يعطون هذا العامل عمولة أو إكرامية لتوصيله الرشوة لهم فهل يحق له أخذ العمولة أو الإكرامية على سبيل رد بعض مستحقاته عند صاحب هذا العمل الذي يجحده حقوقه؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه( لعن الراشي والمرتشي)،أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بسند صحيح.
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم: ( لعن الرائش أيضاً)،أخرجه أحمد والبزار والطبراني.
والرائش هو الساعي بين الدافع والقابض، فإذا كان ذلك فإنه لا يجوز هذا العمل، فلا يجوز أن يعمل رائشاً،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنماالطاعة بالمعروف) أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه.
وما كان معصية للخالق فليس من المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يجوز للعامل أن يأخذ الإكرامية التي يعطيها إياه أولئك المرتشون؛لأن أصل العمل محرم وما كان سببه محرماً فإنه يكون محرماً، حتى ولو كان له حق عند صاحب العمل فإن هذا لا يسوِّغ له أن يأخذ ذلك الكسب المحرم.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم