13 رمضان 1425

السؤال

ما حكم تارك الصوم بغير عذر؟ وهل يستتاب، مثله مثل تارك الصلاة؟ وإذا تاب، هل يجب عليه قضاء صوم ما تركه، وإن كان تقريباً خمسة رمضانات مثلاً؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: من ترك الصوم بغير عذر فإنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه أخل بركن من أركان الإسلام وواجب من واجباته العظام، والله _عز وجل_ يقول:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة:183)، وفي حديث ابن عمر _رضي الله تعالى عنه_ في الصحيحين أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان"، وفرق بين من ترك الصيام وترك الصلاة؛ لأن ترك الصلاة هذا كفر مخرج من الملة؛ لورود ذلك عن الصحابة _رضي الله تعالى عنهم_، فعن عبد الله بن شقيق قال: ما أجمع أصحاب محمد _صلى الله عليه وسلم_ على شيء تركه كفر إلا الصلاة، وفي حديث جابر _رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال:" بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم، وفي حديث بريدة بن الحصيب _رضي الله عنه_ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، أخرجه أهل السنن بسند صحيح. أما تارك الصيام، فالصواب في ذلك أنه لا يكفر، لكن كما أسلفنا أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ ويدل على عدم كفره أن تارك الزكاة، - والزكاة آكد من الصيام - لا يكفر؛ لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ ، أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال في تارك الزكاة:" ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، ولو كان كافراً لم ير سبيله إلى الجنة. وإذا تاب من ترك الصيام فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول : أن يكون ممن ينشئ الصيام، فيبدأ بالصيام ثم يفطر في أثناء الصيام، فهذا يجب عليه أن يقضي؛ لأنه بإنشائه الصيام ترتب في ذمته، فيجب عليه قضائه إذا تركه. الأمر الثاني : أن يكون ممن لا ينشئ الصيام أصلاً ، يعني لم ينو الصيام بالمرة، وكان تاركاً له بالكلية، ولم ينوه من الليل ولم ينشئ، فهذا جمهور أهل العلم يوجبون عليه القضاء، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_ ومذهب ابن حزم أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأن من أخَّرَ العبادة عن وقتها بلا عذر لا يقدر على قضائها، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_ أن أمر المجامع بالقضاء أنه ضعيف، والله تعالى أعلم .