25 رمضان 1425

السؤال

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ:<BR>هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال؛ لأنه محل أطماع الفقراء؛ ولأنه ظاهر قوله _صلى الله عليه وسلم_ لمعاذ بن جبل: " إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله _عز وجل_، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم "، أخرجه البخاري ومسلم. فالأولى أن توزع زكاة الأموال في نفس البلد التي يقيم فيها المزكي؛ لأن ذلك أيسر عليه؛ ولأجل كف أطماع الفقراء الذين هم في بلاد هذا الغني، ولأنهم أقرب من غيرهم فيكونون أولى بزكاته من الآخرين. لكن إذا دعت الحاجة، أو المصلحة إلى نقل الزكاة إلى جهة أخرى، فإن ذلك لا بأس به، فإذا علم أن هناك مسلمين متضررين بالجوع والعري ونحو ذلك، أو علم أن هناك مسلمين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو كان للإنسان الذي عليه الزكاة أقارب وهم محتاجون، من أعمام، أو أخوال، أو إخوان، أو أخوات، أو غيرهم، أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة، وكان ذلك أنفع للمسلمين فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائز ولا حرج فيه. وحينئذ لا بأس بنقل الزكاة إليهم؛ وذلك للمصلحة الراجحة ، والله الموفق.