28 رمضان 1425

السؤال

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: زكاة الفطر،هي: الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع ، قال ابن عمر _رضي الله عنهما_: " فرض النبي _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير " أخرجه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس _رضي الله عنهما_: " فرض النبي _عليه الصلاة والسلام_ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات"، أخرجه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم والبيهقي بسند حسن، إذن فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري _رضي الله عنه_: " كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" أخرجه البخاري ومسلم. وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة _كما تقدم_ في حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، و كما تقدم في حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات" . ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك؛ لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل. ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك، فهذا جائز ولا بأس به. أما إخراجها نقداً فلا يجزئ ؛ لأنها فرضت من الطعام، كما تقدم في حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ : " فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وكما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري _رضي الله عنه_ : " كنا نخرجها على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط ". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة. وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير. وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. والله _تعالى_ أعلم.