1 محرم 1435

السؤال

فضيلة الشيخ<BR>فإننى أرجو من فضيلتكم أن يسعنى صدركم لكى تجيبونى عن تساؤلى و إننى أرجو من فضيلتكم الإجابة على فتواى التى تحيرنى أشد الحيرة، حيث ضاقت بى السبل وانقطع الرجاء إلا إلى الله تعالى ثم إليكم لتفيدونى فى أمرى:<BR>إننى أمتلك محلاً لبيع مستلزمات البناء ورثته عن والدى رحمه الله تعالى، وكان هذا العمل مزدهرا بفضل الله، ثم بدأت الخسارة ـ قدر الله وما شاء فعل ـ وتراكمت الضرائب علىّ حتى تعدت أكثر من مائتين ألف جنيه وربما ربع مليون جنيه، وتمت التسوية مع الضرائب بأن أدفع شهرياً مبلغاً كبيراً يفوق دخلى ومبيعاتى حتى بدأت أدفع لهم من رأس المال التى قلَ جدا وأصبحت أعانى من عدم قدرتى على الإنفاق على أسرتى ووالدتى، وبدأت الخسائر تتوالى فى التجارة ـ والحمد لله على كل حال ـ .<BR>ثم ظهر لى الآن موضوع القرض من البنك ـ بالطبع بفائدة ـ وكنت أفكر فى هذا الأمر لا للقرض بل للاستفادة من ميزة الإعفاء الضريبى لمدة خمس سنوات حتى أسترد أنفاسى فى عملى وأسدد ما علىّ لهم، ولا أخفى عليكم أننى قد استفيد من هذا المبلغ المقترض فى بعض التجارة لتحسين دخلى وتجارتى التى ساء حالها جدا .<BR>أفيدونى أفادكم الله وجزاكم خيراً<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالربا مجمع على تحريمه وأدلة تحريمه كثيرة في الكتاب والسنة فمن ذلك قول الله عز وجل: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (البقرة: من الآية275)، وقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً) (آل عمران: من الآية130)، وفي حديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء».
وعلى هذا فأخذ القرض من البنوك بفائدة هذا محرّم ولا يجوز لأنه داخل في الربا، ومن القواعد المقررة شرعاً أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن لا يظهر لي والله أعلم أن هذا من قبيل الضرورة لأن بإمكان الأخ السائل أن يسدد حتى ولو أتى على كثير من ماله لو أُجبر على ذلك أو بإمكانه أن يبحث عن طريق آخر كطريق المرابحة الآمر بالشراء أو طريق القرض الحسن أو غير ذلك أو أن يشتري أشياء بثمن مؤجل ثم يقوم ببيعها ويسدد، أعانك الله ووفقك. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.