13 رجب 1431

السؤال

فضيلة الشيخ:<BR>رجل صدم طفلاً في حادث مروري و مات الطفل، و بعد مدة مات الرجل الذي صدم الطفل وهو لم يصم، فما الحكم؟ و هـل يصوم عنه أولاده؟<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإذا ثبت أن هذا الذي قتل هذا الطفل خطأ قد أخطأ ولو 1% فإنه تجب عليه الكفارة، والكفارة هذه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقول الله _عز وجل_: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً" (النساء:92).
فيُخرج من تركته ما يُعتق عنه، فإذا لم يكن له تركة وقد تمكن من الصيام ولم يصم مع قدرته عليه فإنه يستحب لأولاده أن يقضوا عنه لحديث عائشة وابن عباس _رضي الله عنهم_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه».
أما إن كان عنده تركة فالأصل أن يُخرج من تركته، يعني إذا كان حال الحادث قادراً على الإعتاق وعنده تركه فالأصل أنه يُخرج عنه من تركته. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين