15 جمادى الثانية 1434

السؤال

فضيلة الشيخ:<BR>ماحكم بيع أوامر منح الأراضي وهي أنواع منها مطلق في مدينة معينة، أو في مخطط معين تتبع البلدية، كما أن بعض الأشخاص يقول أنا لا أبيعك أرضا إنما أبيعك الأمر فقط ؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه الأوامر أو ما يتعلق بهذه المنح تعد من الحقوق المالية، والأصل في المعاملات الحل، فبيع مثل هذه الأوامر، الأصل في ذلك أنه جائز ولا بأس به ما لم يتضمن محظوراً شرعياً، ومن أمثلة المحظور الشرعي ألا يتمكن المشتري من الحصول على ما في هذا الأمر من العقار أو الأرض التي مُنحت للبائع فإذا كان المشتري قد لا يتمكن أو يشق أو لا يتمكن من الحصول فإن هذا البيع لا يجوز؛ لأن هذا نوع من الغرر وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، كذلك أيضاً من المحاذير الشرعية لو كان البيع لشخص يتحصل على موقع متميز وحصوله على هذا الموقع المتميز يكون عن طريق الرشوة أو عن طريق ظلم الآخرين أو غير ذلك، ومن المحاذير أيضاً أن يكون البيع لشخص يستطيع في وظيفته أن يتحصل على موقع متميز لأنه استخدم أو انتفع بوظيفته من أمر خارج فهذا أيضاً نقول بأن هذا غير جائز.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.