15 ذو الحجه 1430

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>ما حكم قطع الإصبع الزائد علما بأنه متصل بجلدة رقيقة ولايوجد بها عظم وعمر المولود أسبوعان؟<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقطع الإصبع الزائد هذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: إن كان سيترتب عليه ضرر في المستقبل بقول الأطباء الثقات أو حصول عيب وتشويه إن كان المولود أنثى فإن هذا لا بأس به إن شاء الله.
الأمر الثاني: أن لا يترتب عليه شيء من ذلك فالأصل بقاؤه وعدم التعرض له لأن الأصل في بدن المسلم الحرمة وعدم جواز انتهاكه، لا يجوز انتهاكه لا في النفس ولا فيما دون النفس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن مسعود: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويدخل في ذلك ما كان دون النفس.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين