3 ذو الحجه 1425

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم<BR><BR>فضيلة الشيخ كثير من الخادمات يخرجن للحج جماعات دون محرم، ومنهن من تخرج مع كفيلها دون محرم كذلك، فما الحكم في ذلك؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الخادمة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج؛ لأن من شروط وجوب الحج وجود المحرم؛ كما جاء في حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ فقال _صلى الله عليه وسلم_ : اذهب فاحجج مع امرأتك" أخرجه البخاري في صحيحه (3006). وإذا كان كذلك فإن هذه الخادمة لا تسافر بغير محرم، لكن لو فرض أن كفيلها خرج وسافر، ولم تكن هناك أيد أمينة تترك عنده هذه المرأة، فإنه يخرج بها وتحج معه، وهذا أخف الضررين، والله أعلم.