21 محرم 1430

السؤال

فضيلة الشيخ : عبد الرحمن البراك وفقه الله.
ما حكم لعن الكافر المعيّن أو الفاسق المعيّن، سواء كان حياًً أو ميتاًً؟
أفتونا مأجورين.

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله، والصلاة السلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فقال الله _تعالى_: "إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً" (الأحزاب:64)، وقال _تعالى_: "وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً" (القصص: من الآية42)، وقال _تعالى_: "أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ"(هود: من الآية18).
وهذا لَعْنٌ عام للكافرين والظالمين، وثبت أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قنت في صلاة الفجر ولعن بعض المشركين فلاناً وفلاناً فأنزل الله "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" (آل عمران: من الآية128)، كما ثبت أنه _صلى الله عليه وسلم_ لعن أصنافاً من أصحاب المعاصي كالسارق والشارب، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المصورين، ولعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة، إلى غير ذلك، وهذا اللعن بالعموم لا بالخصوص، وأنكر _صلى الله عليه وسلم_ على الذي يلعن الرجل الذي كان يشرب الخمر ثم يؤتى به ليجلد الحد، فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله". وبهذا يعلم أنه لا يجوز لعن المسلم الفاسق المعيّن، وأما الكافر المعيّن فكذلك لا يجوز لعنه إلا أن يكون من أئمة الكفر الذين يعظم شرهم وتسلطهم.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.