السؤال
نحن نشتغل في الصحراء، ونقيم في مخيم خاص فيه جميع سبل الحياة، ويوجد فيه مسجد تقام فيه الصلوات الخمسة، ومنا من يبقى لمدة ستة أو سبعة أشهر، ولكن العدد أحياناًً لا يتجاوز الخمسة، فهل يجوز لنا إقامة صلاة الجمعة أم لا؟ في حالة لا نرجوا توضيح العدد الشرعي لإقامة صلاة الجمعة وبارك الله فيكم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلا يجوز لكم إقامة صلاة الجمعة، بل يجب عليكم أن تصلوها ظهراً، والعلة هنا ليست هي نقص العدد، وإنما العلة هي نقص شرط الاستيطان، فالجمعة يشترط لصحتها الاستيطان وأنتم لستم مستوطنين، ولهذا النبي _صلى الله عليه وسلم_ لم يأمر الأعراب - الذين حول المدينة - إقامة صلاة الجمعة.
وأما بالنسبة للعدد، فاختلف أهل العلم -رحمهم الله في ذلك، منهم من جعله أربعين رجلاً كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، ومنهم من جعله اثني عشر رجلاً كما هو قول طوائف من السلف ومنهم جعله أربعة كقول أبي حنيفة، ومنهم من جعله اثنين كقول ابن حزم وأهل الظاهر، ومنهم من جعله ثلاثة كقول شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_، وهذا هو أقرب الأقوال؛ لأن اشتراط العدد الوارد في الأحاديث اشتراط الأربعين وغير ذلك هذه كلها إما أنها لا تثبت أو أنها ثابتة لكنها ليست صريحة الدلالة، فيبقى اشتراط الجماعة، والثلاثة يحصل بها الجماعة في الصلاة وللخطبة، فالخطبة يكون لها جماعة اثنان وأقل من اثنين يستمعان ليسوا جماعة، فواحد يخطب واثنان يستمعان، وكذا في الصلاة ثلاثة، فهم إذن جماعة، فأقرب الأقوال في ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_.
والله اعلم.
وصلى الله على نبينا محمد