22 شوال 1426

السؤال

أخطأ الأمام في الصلاة قام إلى الركعة الثالثة و لم يجلس للتشهد الأول فنبهه من خلفه فرجع من القيام إلى التشهد وفي آخر الصلاة سجد سجدة سهو واحدة.<BR>والسؤال <BR>هل بطلت الصلاة؟ وما حكم صلاة المأموم الذي لم يعلم بسبب السهو؟ <BR>هل يعذر المأموم بجهله وتصح الصلاة؟<BR>وماذا يفعل من سجد سجدة واحدة للسهو؟<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

إذا ترك الإمام التشهد الأول وقام واستوى قائماً فإنه لا يرجع؛ لأنه ترك واجباً ثم بعد ذلك تلبس بالركن الذي يليه فلا يرجع إلى هذا الواجب إنما يجبره سجود السهو, وليل ذلك أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ في حديث أبي هريرة قام إلى الثالثة وترك التشهد الأول وبعد ذلك لم يرجع النبي _صلى الله عليه وسلم_ وجبره بالسجود قبل السلام. وعلى هذا فنقول بالنسبة لصلاة الإمام صحيحة وبالنسبة لصلاة المأمومين الذين جهلوا ولم يسجدوا إلا سجدة واحدة فنقول بأن صلاتهم أيضاً صحيحة.