السؤال
يباع في الصيدليات الآن سوار معدني بمبلغ ثمانين ريالاً لتخفيف الوزن وإزالة آلام العظام... <BR>فهل استخدامها جائز شرعا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه رأى رجلاً وفي يده حلقة من صفر، فقال: "ما هذا؟ فقال: من الواهية. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً". قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: رواه أحمد بسند لا بأس به، والذي يظهر أن هذا السوار هو من جنس تلك الحلقة وليس هو كالعصابة التي يشد بها الرأس أو العضو لصداع أو ما يسمى روماتزم، فإن تأثير العصابة بسبب الشد والضغط على موضع الألم وهذا معقول ولا شبهة فيه، وأما لبس الحلقة والسوار للاستشفاء فهو من جنس تعليق التميمة والودع، وقد جاء عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له" وفي رواية "من تعلق تميمة فقد أشرك"، فإن الاعتماد على الأسباب الحقيقية نوع من الشرك فكيف بالاعتماد على الأسباب الوهمية. والحاصل أنه لا يجوز بيع ولا شراء ولا لبس هذا السوار المسؤول عنه، وأظن أنه قد صدر فيه فتوى بالتحريم من لجنة الإفتاء في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز _رحمه الله_، والله أعلم.