11 ذو الحجه 1426
السؤال
أنا موظف وحالتي ميسورة، وراتبي الذي أستلمه كاف لحاجتي وزيادة، فكيف أخرج الزكاة؟<BR>
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: نصاب الزكاة ما يعادل ستة وخمسين ريالاً فضياً، وهي مائتا درهم فلا بد من معرفة صرف ريال الفضة وما يساويه بالعملات الورقية المعاصرة فلو فرضنا أنه يساوي عشرة ريالات فيكون النصاب 560 ريالاً ورقياً، ويشترط لوجوب الزكاة في الأموال النقدية مرور الحول عليها والتاريخ يبدأ من حين ملك هذا المال ملكاً مستقراً إذا بلغ النصاب وتوافرت بقية شروط الزكاة، ولا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليها لحول، وما يصرف قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، إنما الزكاة تجب في المال المحفوظ الذي حال عليه الحول، وبالله التوفيق.