28 جمادى الأول 1427

السؤال

ما حكم الإسلام في زواج المتعة ؟<BR>ترددت أقوال أن الشيخ عبدالعزيز بن باز _رحمه الله_ أحله للطلبة الذي يدرسون بالخارج لحماية أنفسهم من الحرام .. وأن هذه الفتوى نشرت بالصحف من أكثر من 20 عاماً، أود أن أحصل على إجابة وافية شافية،<BR> فهي مهمة لمواجهة من قال ذلك.<BR>وجزاكم الله خيراً<BR>

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل فيتفق الرجل مع المرأة على أن يقيم معها مدة معلومة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر هذا هو نكاح المتعة، وقد دلت السنة الصحيحة وأجمع العلماء على تحريمه، ومن زعم أن الشيخ ابن باز أباح نكاح المتعة فهو جاهل غالط أو مفتري كذاب، ولكن هناك نكاح يشبه المتعة وهو النكاح بنية الطلاق ومعناه أن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أنه سوف يطلقها بعد مدة طويلة أو قصيرة، وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من صححه ومنهم من أبطله وقال: إنه كالمتعة وأظن الشيخ ابن باز اختار القول بصحة هذا النكاح ولاسيما مع الحاجة ولكنه يذكر خلاف العلماء في المسألة ولعل الذي نسب إلى الشيخ جواز المتعة اختلط عليه الأمر فلم يفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق، والصواب عندي أن النكاح بنية الطلاق لا يصح. فهو حرام وباطل؛ لأنه يشبه نكاح المتعة، ولأن من شروط النكاح رضا الطرفين والنكاح بنية الطلاق لم يتوافر فيه رضا الزوجة لأنها لو علمت أنه يتزوجها لمدة محدودة أو غير محدودة لكنه عازم على طلاقها ولا يرد استدامة نكاحها لو علمت المرأة بذلك لما رضيت إذاً فالنكاح بنية الطلاق غش للمرأة وفي الحديث الصحيح "من غشنا فليس منا". بل الذي ينكح بنية الطلاق لا يرضى هذا لبنته وأخته؛ لأن عقد النكاح يقصد للاستدامة إلا أن يطرأ عليه طارئ من قبل الرجل أو المرأة ولو أظهر الزوج أنه ينكح بنية الطلاق وعلمت المرأة ورضيت بذلك لخرج عن النكاح بنية الطلاق إلى نكاح المتعة وهو محرم بالسنة الصحيحة واتفاق العلماء كما تقدم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.