السؤال
رجل أتى أهله قبل أذان الفجر، ثم أذن الفجر أثناء الجماع لكنه واصل جماعه حتى مر على ذلك ربع ساعة بعد الأذان، فماذا عليه؟
الجواب
/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إذا طلع الفجر والإنسان يفعل محذوراً من محذورات الصيام، يعني يفعل مفطراً من مفطرات الصيام من أكل أو شرب أو جماع فإنه يجب عليه أن يمتنع، وإذا واصل فعله للمفطرات فإنه يأخذ حكم من فعل ذلك المفطر في أثناء النهار، فإذا كان يجامع ثم طلع عليه الفجر واستمر في جماعه فالواجب عليه أن ينزع، لكن إذا استمر في جماعه فإنه تترتب عليه أحكام المجامع في نهار رمضان. فبداية تجب عليه التوبة، من كونه انتهك حرمة الصيام، كما يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم، وأن يقضيه، وتجب عليه كذلك كفارة المجامع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، والكفارة هنا واجبة على الترتيب وليست على التخيير، وماقلناه في حق الرجل فيجب على المرأة كذلك إذا طاوعت زوجها على ذلك الفعل، أما إذا أكرهت على ذلك فلا يجب عليها شيء على الراجح، وعلى ذلك فيجب على المسلم الانتهاء عن المفطرات عند سماع الأذان فوراً وهذا هو الأحوط ، والله تعالى أعلم .