7 محرم 1428

السؤال

زوج طلق زوجته بدعوى أنها ناشز، حيث لا تقوم بواجبات البيت من نظافة و عدم تهيئة الطعام، كما يدعي مطلقها أنها تسبه، لكنه استغل فرصة ذهابها عند والديها و أخذ المجوهرات التي أهداهالها في خطبته لها، فهل يجوز له ذلك بدعوى أنها ناشز؟ علما أنه يدعي أنها هجرت بيته.<BR><BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إذا ثبت نشوز المرأة فإن لزوجها أن يعضلها حتى تفتدي منه يعني أن يضيق عليها ويسيء العشرة حتى تفتدي منه بأن تدفع له مهرها أو شيئاً من المهر ويدل لهذا قول الله _عز وجل_: "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" (النساء: من الآية19). والقسم الثاني ألا تكون ناشزاً وألا يكون هناك ما يقتضي العضل فإن عضلها لتفتدي منه فهو ظلم للآية "وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" (النساء: من الآية19) . هذا إذا كان قبل الطلاق أما إذا طلّق ثم ذهب بعد ذلك وأخذ مجوهراتها وشيئاً من مالها فلا يجوز، ويدل لهذا قول الله _عز وجل_: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً" (النساء:4)، وأيضاً حديث جابر أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، وأيضاً في الصحيحين "لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"، وأيضاً النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس"، والله أعلم.