8 ربيع الثاني 1428

السؤال

<BR>فضيلة الشيخ: <BR>ما حكم العمل في شركات التأمين (للسيارات)؟ <BR>وجزاكم الله خيرا

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: التأمين معناه تحقيق الأمن من آثار المصائب بالضمانات المالية لسد الحاجات وتسديد الغرامات وهو نظام مالي من أنظمة دول الكفر دخل على المسلمين بسبب ضعف المسلمين وتقليدهم للكفار، وحكم هذا النظام عند جمهور العلماء حرام؛ لأن المشترك في التأمين ويسمى المؤمّن يدفع أقساطاً للشركة شهرياً يستحق بموجبها تعويضات لما يلزمه من غرامات بسبب الحوادث، ثم إن ابتلي بكثرة ما يتعرض له من حوادث أخذ من التعويضات أضعاف أضعاف ما دفعه من أقساط وإن عافاه الله وكتب له السلامة ذهبت المبالغ التي دفعها لشركة التأمين دون أي مقابل فعقد التأمين هذا مشتمل على الغرر والربا، وبهذا يتبين أنه لا ينبغي العمل في شركات التأمين؛ لأنها لا تقوم إلا على هذه العقود المحرمة فالعمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والواجب على المسلم تقوى الله والاجتهاد في تجنب المحرمات والمشتبهات، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" الحديث، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.