29 جمادى الأول 1431

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>أنا أكبر الأخوات ولدي ثلاث إخوة وثلاث أخوات، وكنت أخدم والدي أكثر من إخواني والوالد يحبني ويحب أختي الصغيرة -آخر العنقود - فخصني والدي أنا وأختي الصغيرة بمبلغ من المال عن إخواني، وبعدها بمدة قدر الله عليه حادث وتوفي-عليه رحمة الله- فهل ما خصنا به والدي عن إخوتي حلال أم لا؟ وماذا عن فعله؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه : ( أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكُل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه، وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا،قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة )، متفق عليه.
وفي رواية لمسلم قال: ( فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن).
وإذا كان كذلك فلا يجوز للأب وكذلك أيضاً الأم أن يخصَّ أحداً من أولاده الذكور أو الإناث بعطية دون الباقين، وعلى هذا فعطية هؤلاء البنات يجب أن ترد في التركة، ويقسم الجميع على الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين مع بقية الورثة.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.