25 ذو القعدة 1429

السؤال

فضيلة الشيخ :<BR>ما حكم ما يأخذه الوكيل عن موكله في الحج لكي يحج نيابة عنه؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالنفقة التي يأخذها الحاج قد تكون أجرة وقد تكون جعالة وقد تكون رزقاً والفرق أن الأجرة أولاً هي ما تكون عن طريق المشارطة بحيث إن النائب يشترط أنه لا يحج إلا بكذا وكذا فيتفق مع المنيب، أما الجعالة فهي أن يوضع مال لمن يحج عن هذا الشخص أو هذا الميت أو نحو ذلك فيقول: من حج عن زيد فله كذا وكذا من المال، وأما الرزق فهو أن يُعطى عطاءً بلا مشارطة ولا جعالة. والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.