13 ربيع الأول 1429

السؤال

نحن ثلاثة أشخاص نتاجر في الأجهزة الكهربائية، نبيع ونشترى وأغلب الأجهزة التى نقوم ببيعها هي الدش وأجهزة المحمول التليفزيون فهل التجارة في هذة الأجهزة حلال أم حرام وما الحكم فيما تم بيعة مسبقاً من هذة الأجهزة.
أفيدونا أفادكم الله

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2)، والشارع إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، ولهذا في حديث جابر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لأن الله عز وجل حرّم عليهم شحوم الميتة فأذابوه وأكلوا ثمنه فأثمان الأشياء المحرمة فهذه محرمة وهذه الأشياء التي ذُكرت، أولاً ما يتعلق بالدش، الغالب اليوم أنه يستعمل على شكل محرّم ولا يجوز وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بيعه والكسب من ورائه سُحت وكذلك أيضاً التلفاز الغالب على استعمال الناس أنهم يستعملونه في أمور محرّمه فهذان الآلتان يغلب استعمالهما في أمر محرم فلا يجوز بيعهما هذا مطلقاً، ممكن أن تُباع هذه الأشياء على أناس نعرف من خلال القرائن أنهم يستعملونه في أمور مباحة ولا يستعملونه في أمور محرّمة، فهذا ممكن أن يقال بالجواز، والأحوط تركه إذا تُرك فهذا أحوط أبرأ للذمة، لكن بيعه هكذا على سبيل الإطلاق فإن هذا محرّم ولا يجوز وأما بالنسبة للمحمول فالأصل في ذلك أنه جائز لأن المحمول يستخدم في الخير ويستخدم في الشر ولا يغلب استخدامه في الشر فنقول يجوز بيع المحمول إلا إذا عرف وظن أن الذي اشتراه سيستخدمه في الشر فإنه يمتنع لكن إذا ظن أنه يستعمله في الخير أو شك في ذلك فنقول الأصل في ذلك الإباحة.
فالأقسام ثلاثة ، القسم الأول أن يعرف أنه سيستخدمه أو يظن أنه سيستخدمه في الخير فهذا لا بأس، والقسم الثاني أن يشك فهذا لا بأس، القسم الثالث أن يظن أنه سيستخدمه في المحرّم فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز.
وما تم بيعه مسبقاً فهذه من الأموال المحرمة لكسبها، والعلماء يقولون المال المحرم لكسبه لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون صاحبه يعلم أنه محرّم فهذا يتخلص منه ولو في بناء المساجد أو الصدقة على الفقراء والمساكين لأن هذا الكسب والمال أصله وذاته طيبة لكنه خبُث لأجل كسبه وهذا الخبث يزول بالتخلص منه في طرق الخير.
وإن كان يجهل ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، الله عز وجل يقول: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) (المائدة: من الآية95)، فإن كان يجهل أن هذا البيع محرّم فنقول بأن لا شيء عليه.
وأيضاً تعقيب إذا كان يعلم قلنا بأنه يتخلص منه في الفقراء والمساكين وبناء المساجد وجمعيات القرآن والبر ونحو ذلك، أيضاً إذا تاب وأناب وأقلع وهو يعلم التحريم وكان فقيراً يحتاج فإنه لا بأس أن يأخذ منه ما يسد حاجته وفقره. والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين