1 جمادى الأول 1439

السؤال

شيخنا: هل يحق لناظر الوقف أن يعطي فترة سماح للمستأجر لتجهيز المحل وتشغيله قد تصل إلى شهر، أو لا يحق له ذلك؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 
فإن تصرفات ناظر الوقف مبنية على مصلحة ذلك الوقف؛ بالطريقة التي يمارس بها رجل الأعمال عمله مع غير أهل علاقته؛ فمرة يكون من صالحه أن يعطي فترة سماح، ومرة تكون محاباة لا فائدة له منها؛ وذلك بحسب حال السوق في العرض والطلب، وقوة الرغبة وضعفها، وكذلك ناظر الوقف فيما وقع السؤال عنه.
وإذا أشكل الأمر عليك فاسأل رجال الأعمال الموثوقين الذين يمارسون مثل نشاط الوقف عن الأحظ للوقف: هل هو في منح مثل هذه الفترة أو في ترك ذلك، واعمل بما يوجهونك به؛ ففيه صلاح أمر الوقف إن شاء الله. والله أعلم.​
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.