29 شعبان 1431

السؤال

ما حكم ضرب النساء بالتنكة في الأعراس، حيث يكثر استعمالها في منطقتنا؟

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد تأملت في مسألة ضرب النساء (بالتنكة) في الزواجات، وهل تلحق بآلات الطرب والمعازف المحرمة، أو بالدف المباح؟
ونظراً لاختلاف البلدان في طريقة استعمالها، وبعد الاطلاع على ما أفتى به بعض العلماء في حكمها، وما توصل إليه بعض الباحثين حول إلحاقها بأي النوعين، وبعد مناقشة الموضوع مع عدد من طلاب العلم، توصلت لما يلي:
1/ إن كانت التنكة مغلقة، أو يشبه صوتها آلات الطرب والمعازف المحرمة، فتلحق بها وتحرم.
2/ أما إن كانت مفتوحة من إحدى جهاتها، وصوتها أشبه بالدف، فتلحق به وتباح.
وأثناء بحثي أوقفني أخي الشيخ د.عمر المقبل -وفقه الله- على كلام لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على حديث غناء الجاريتين في يوم العيد من صحيح مسلم (مخطوط) قال:
"ومن فوائد الحديث: جواز الدف، يعني: أن يضرب بالدف مع أنه من آلات اللهو والمعازف، فهل نقتصر على الدف، أو نقول: يجوز الضرب بالطبل والتنكة والصحن وما أشبه ذلك؟
الجواب: يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن أكثر ما يُستعمل في عهدهم الدف، ولهذا استعملوه، ويحتمل أن يقال: الدف أخف نغمةً من الطبل وأسهل، ولنقتصر على ما هو أخف؛ لأن الأصل هو المنع والتحريم، فنقتصر على ما ورد، ونقول: لا يجوز من المعازف إلا الدف فقط، أما الطبل والمزمار فلا يجوز.
أما التنكة فننظر: هل هي أشد وقعًا وتأثيرًا من الدف أو دونه؟ إما أن تكون مثله أو دونه أو أكثر، إن كانت أكثر منعناها كما نمنع الطبل، وإلا فلا" انتهى.
قلت: وقد فرحت بهذا التفصيل من شيخنا رحمه الله، وأفدت منه في تقرير المسألة، وزادني اطمئنانا لما توصلت اليه.
ومع هذا فإنني أنصح بعدم استعمالها تورعاً، وخروجاً من الخلاف، وخوفاً من الوقوع في المحرم، فـ(من دار حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)، وفي الدف غنية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.