20 شعبان 1438

السؤال

إني قد نذرت على نفسي أن أصوم عشرة أيام في شعبان، وعشرة أيام في رجب، وقد صمت العام الماضي، وقال لي أحد الأقارب: إنه لا أجر لي في هذا الصيام، فهل هذا القول صحيح، علماً بأني أصوم عاشوراء، وأصوم يوم الوقوف بعرفة، وأحب الصيام؟

أجاب عنها:
عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
والصوم من طاعة الله جل وعلا، فإذا نذرت عشرة أيام من رجب أو غير رجب وعشرة من شعبان فلا بأس، عليك أن توفي بنذرك، إلا إذا كان العشرة نذرتها بعد النصف من شعبان فلا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام عند النصف لمن صام قبل، وقال: (إذا انتصف شبعان فلا تصوموا).
فعليك كفارة يمن عن ذلك، أما إن كنت نذرت هذه العشرة من شعبان مطلقة أو من النصف الأول تصومها من النصف الأول، والحمد لله. ولا حرج في ذلك، بل هذا من نذور الطاعة، وهكذا صيام يوم عرفة سنة يوم التاسع من ذلك الحجة لغير الحجاج سُنة، وهكذا صوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم سُنة، ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، أو يصوم الثلاثة جميعا، التاسع والعاشر والحادي عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده)، وفي وراية أخرى: (صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)، فهذا مشروع ومستحب.
والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.