
أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع على رأيه الفقهي في جواز التأمين بنوعيه (التعاوني والتجاري) مبيناً أنه من نوازل العصر الذي لا مفر منها.
وأضاف المنيع أن مع اتساع التجارة وتفرّق أموال الناس بالأمصار وكثرة الحوادث والكوارث، جعل ذلك سببا مقنعاً لإجازته حفظاً لأموال المسلمين, مضيفاً أن الإسلام أجاز لمن يخشى ضياع ماله أن يترك صلاتي الجمعة والجماعة، وإن من قاتل دون ماله وقُتل فهو شهيد.
جاء ذلك في محاضرته التي ألقاها في قاعة الملك سعود بن عبدالعزيز بعنوان "التأمين بين الحظر والإباحة" حيث بين أن محل الخلاف في فهم الكثير للتأمين وعدم قبوله هو المعاوضة بين المتعاقدين (الشركة المؤمنة والمستفيد)، واعتبر أن كلاهما غانم دون حصول الغرر والجهالة والغبن.
وأضاف "التأمين قيمة يدفعها المؤمن للحصول على الأمان والاستقرار والرخاء الذي يتمتع به وقت سريان العقد، وأن الحاجة تدعو الناس في هذا الزمان لمسايرة التطورات في التعاملات المالية وحفظها في تناقل الأموال وسلامتها مثل الشيكات بمختلف أنواعها العادية والسياحية والبطاقات الائتمانية وبطاقات الصرافات والتحويلات المصرفية".
ورد المنيع على رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله الشريف، عندما أورد في مداخلته أن التأمين فخ غربي من صنيعة الدول الرأسمالية والغربية لتنفيذ مخططاتها بالسيطرة على اقتصاد العالم والذي يفضي لتسهيل مخططاتها السياسية، "أنت تبحث عن ما يضيق على الناس ويعسّر عليهم بطلبك منتج محلي على أصول إسلامية بحته.. أتريدنا أن نبحث في التراب عمن يحفظ أموالنا ؟"، وعندما طالب الشريف بإيجاد بدائل إسلامية للتأمين، رد عليه المنيع بقوله "إنه لا وجود للبديل وإن وجد البديل فمرحبا به".
وأضاف المنيع " إن الأمن المالي مطلب يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات، وأثبتت الدراسات أن الدولة تنفق ثلث ميزانيتها في سبيل حماية الأموال وحراستها واستقرارها، والواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه -التعاوني والتجاري- يخلو من القمار والجهالة والغرر والغبن، وهي مجرد ملصقات يضعها المخالفون في تنور التأمين لمنعه وصد الناس عنه، مضيفا أنه ضمان أمن وأمان وسلامة من ضياع الأموال وليس فيه غارم وغانم، وليست معاوضة نقود بنقود كما يراه بعضهم، وإنما كِلا طرفي العقد غانم في حال السلامة وغارم للخسارة، والمؤمن غانم لسلامة ماله وطمأنينة نفسه".
واستدل بجواز التأمين بنوعيه بأنه أعطى نتائج إيجابية في حفظ الأموال والتيسير على المسلمين، وقياساً على دفع الأموال للحصول على منافع معنوية مثل حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءة الاختراع التي تُدفع عليها ملايين الريالات، وهي من المنافع المباحة التي لم يمانعها أحد.