24 شوال 1438

السؤال

هل يجوز استخدام المباخر من الذهب والفضة؟

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، وقد رأى جمع منهم جواز اتخاذ مثل هذه الأواني ؛ لأن النهي إنما جاء عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
وأما استعمالها أو اتخاذها لغير هذين الغرضين فلم يأت فيه منع، والأصل في الأشياء الحل.
وأجابوا عن قول القائلين بالمنع بأنه إنما ذكر الأكل والشرب بناء على الغالب؛ فغير مُسلم، وذلك لثبوت إذن الشريعة باستعمال الذهب حلياً للنساء، والفضة حلياً للرجال، كما ثبت في صحيح البخاري عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها اتخذت لشعرة النبي صل الله عليه وسلم جلجلاً من فضة.
ولعدم ثبوت العلة وهي كسر قلوب الفقراء؛ لأن هذا ينتقض بإباحة الشريعة استعمال أواني مصنوعة بما أغلى من الذهب والفضة كالماس والبلاتين وغيرهما.
فالقول بأصل الإباحة له وجه قوي.
ولكن لا يختلف الفقهاء على حرمة الإسراف والتبذير ، الذي يختلف باختلاف الحال والغنى والفقر.
كما أن هذه المواضع من أظهر الأحوال التي يحسن فيها الخروج من الخلاف.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.