1 ربيع الأول 1424

السؤال

ما حكم صبغ المرأة شعرها وحواجبها؟

أجاب عنها:
عبد العزيز الراجحي

الجواب

ما حكم صبغ المرأة شعرها وحواجبها؟ إذ كان شعر المرأة أبيض (شيباً) فلا بأس بصبغ الشعر بغير السواد لقول النبي – صلى الله عليه وسلم- في أبي قحافة والد أبي بكر وقد أتي به ورأسه كالثغامة بياضاً: "غيروا هذا وجنبوه السواد"(1) وإن كان شعرها أسود وليس فيه شيب فلا حاجة إلى الصبغ لأن الشعر الأسود هو الجمال فإن كان قصدها التشبه بالكافرات أو الفاسقات فالتشبه لا يحوز لقول النبي – صلى الله عليه وسلم- "من تشبه بقوم فهو منهم".
ـــــــــــــــــ
(1)أخرجه مسلم (3925) وغيره.