1 ربيع الثاني 1424

السؤال

فضيلة الشيخ / سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله <BR>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <BR>انتشر في هذه الأيام الاتصال على الرقم الذي يبدأ 700 وقيمة المكالمة بحدود 5 ريال للدقيقة الواحدة ، وعلى ضوء الاتصال تدخل في مسابقة أو سحب فوري ، وقد تكسب مبلغاً مالياً أو تخسر قيمة المكالمة .<BR> أرجو توضيح الحكم الشرعي مفصلاً ؟ والله يحفظكم ويرعاكم .

أجاب عنها:
سليمان العلوان

الجواب

الجواب : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الأمر من القمار الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو مؤسس لجلب الأموال سواء كانت من حلال أو من حرام ، وقائم على أكل أموال الناس بالباطل ، واستنـزاف أموالهم ، بطرق ما كرة ، وحيل ملتوية ومحرمة ، ولهذه المسابقة سلبيات كثيرة ، ومضار متعددة ، فمن ذلك : تبذير مال المسابق ، نتيجة المكالمات ومنها إضاعة الوقت في المكالمات الخيالية التي هي إلى ضررها أقرب منها إلى نفعها ، ومنها التلاعب بعقول الناس ، ومنها الاعتماد على سبب قد لا يمت للحقيقة بصلة ، ومنها أن هذه المسابقة قد تعطل على بعض ضعاف النفوس من الناس أعمالهم التجارية الصحيحة فبدلاً من أن يكسب من عمل يده يجلس الأيام في متابعة هذه المسابقة ويُمضي الساعات في ملاحقة هذه الأمور الوهمية . ومن صور القمار أن تخاطر بدفع المال دون عين أو منفعة رجاء أن تنال أكثر كما في برنامج من سيربح المليون المبثوث عبر قناة إم بي سي ، ومنها مسابقات كنـز الأحلام والتي انتشرت في بعض الفضائيات العربية ، ومن ذلك جوائز السحب في بعض المحلات التجارية ، فيشتري أحدهم سلعة – لعله ليست له بها حاجة - بقصد أن يغنم هذه الجائزة ، ومن ذلك ، اللعب بالنرد ، والشطرنج والبلوت ونحو ذلك على عوض ، ومنه التأمين على النفس والرخصة ، والبيت ، والسيارة ، والبضاعة ، مالم تكن إكراهاً ، أو اضطراراً. وهذه البرامج ، والجمعيات ، والتأمينات ، المؤسسة على القمار سلبياتها الاقتصادية متعددة بل توقع الاقتصاد في هوة سحيقة ، ولا تضيف شيئاً يستحق الذكر إلى ثروة المجتمع ، وميزانية الفرد ، فلا عجب حين أجمع العلماء على تحريم القمار ، وتجريم فاعله وتأديبه ، أو الحجر عليه ، والحث على التجارة ، والترغيب في ذلك ، بطرق زاكية وغايات محمودة ، وليست التجارة في الإسلام نـهب أموال المجتمع بالمكر والخديعة وغير ذلك من أساليب الترويج المغرية والغربية المضللة ، وفي نفس الوقت ليست وظيفة مالية شأنها إنماء الثروة الاقتصادية فحسب . وهذا الأمر الذي جاء في السؤال هو من الميسر الذي جاء تحريمه في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) والمتأمل في الآيات القرآنية يجد أن الله تعالى كثيراً ما يقرن الميسر بالخمر (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ) ذلك لأن كلاً منهما يستحوذ على الفكر ، ويمنعه من التفكير السليم ، ويسيطر على دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء ، وقليله يدعو إلى كثيره ، ومفاسده راجحة ، ونفعه مرجوح وعاقبته سيئة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية (308) فقرن الميسر بالأصنام والأزلام والخمر ، وأخبر أن الأربعة رجس من عمل الشيطان ، ثم أمر باجتنابها ، وعلق الفلاح باجتنابها ، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها ، وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ، ومن الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة . وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا قال رحمه الله تعالى في الفتاوى (32/237) فتبين أن (الميسر) اشتمل على مفسدتين : مفسدة في المال وهي أكله بالباطل . ومفسده في العمل ، وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي ، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا ، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال ، فإذا اجتمعا عظم التحريم : فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا ، ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بها ، كما ثبت في الحديث الصحيح . وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم ، وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولا يوقع العداوة والبغضاء ؛ لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ، كل ذلك مبالغة في الاجتناب . فكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا . والمعين على الميسر كالمعين على الخمر ، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . وكما أن الخمرة تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك ؛ فكذلك الإعانة على الميسر : كبائع آلاته ، والمؤجر لها والمذبذب الذي يعين أحدهما ؛ بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل الخمر ... ). والشريعة تحارب الميسر ، وتطارده في كل المجالات ، ولا تبيح منه شيئاً . وفساده وقبحه يعلم بالشرع ، والعقل ، ولو لم يرد في تحريمه دليل من الكتاب ، والسنة، والإجماع لكانت المصلحة تقتضي منعه ، وزجر فاعله ، فقد جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها . قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفروسية (309) وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات ، رأيتها في ذلك كالخمر ، قليلها يدعو إلى كثيرها ، وكثيرها يصد عن ما يحبه الله ورسوله ، ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله ، فلو لم يكن في تحريمها نص ؛ لكانت أصول الشريعة ، وقواعدها ، وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح وعدم الفرق بين المتماثلين ، توجب تحريم ذلك ، والنهي عنه . وحين كانت الشريعة الإسلامية مؤسسة على العدل ، ومحاربة الظلم بكل أشكاله وصنوفه وألوانه ، وجاءت بقواعد نورانية منها القاعدة العظيمة (لا ضرر ولا ضرار) وعلى هذا الأساس منعت كل المعاملات التي يتخللها ظلم ومنها الميسر ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (28/385) فمن العدل فيها ما هو ظاهر ، يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري ، وتسليم المبيع على البائع للمشتري ........... ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا – أهل الإسلام – فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل ، والنهي عن الظلم دقه وجله ؛ مثل أكل المال بالباطل . وجنسه الربا والميسر . وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم : مثل بيع الغرر ، وبيع حبل الحبلة ........ . وإن المال هو عصب الحياة ، وهو قوام الإنسانية ، به يعمر الكون ، وهو زينة الحياة الدنيا ، به يحج ويجاهد ، وهو المقرب إلى الجنة أو النار ، أو النعيم أو العذاب ، فطوبى لمن أخذه على وجهه المشروع ، والطريق المتبوع ، وويل ثم الويل لمن أخذه بالحيل المحرمة ، والطرق المحظورة . إن الشريعة جاءت بتنمية الاقتصاد (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) وذلك على وفق طرق صحيحة ، ووسائل سليمة ، وجاء فضل المال الصالح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم المال الصالح للمرء الصالح) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/197) والبخاري في الأدب المفرد (112) وابن حبان في صحيحه (8/6) من طريق موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه . وبينت الآيات القرآنية ، والسنة النبوية ، الطرق الصحيحة لتنمية الاقتصاد والحفاظ على الأموال ، وجاء في ضمن إطار الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على المحافظة عليها ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال . فأهيب بالمسلمين أن يتحروا الكسب الحلال ، والمطعم الصافي الخالص من شوائب الشبه والارتياب ، وأن تكون طريقتهم المتبوعة في كسب المال ، وكل شؤن الحياة كطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم النبراس الأعظم ، والجيل المعظم والقرن المفضل ، فهم القدوة ، وبهم الأسوة، وسلوكهم هو الذي يدل على هذا الفهم وبإطلالنا على سيرهم وتراجمهم نجدهم وكأنهم في عالم غير عالمنا ، يأخذون بالأسباب في الكسب ، ويجعلون جزءاً من أوقاتهم للعلم والدعوة وجهاد الذين كفروا ، فإذا دعا داعي الجهاد فهم الرجال ، ومنهم الأغنياء بلا بطر ، وفيهم الفقراء بلا ضجر ومع التعفف ، وفيهم من يدفع الدنيا بالراحتين والصدر ، ومنهم من أتته الدنيا وهي راغمة ، وكانوا أشد الناس بعداً عن توظيف كل أوقاتهم في التكالب على الدنيا ، وجمع الحطام الفاني ، فتحوا البلاد ، وأنشئوا المدن ، وأقاموا الدول . وقد سار على دربهم ، وتبعهم على منهجهم تابعوهم بإحسان ، وأين نحن من قول الإمام محمد بن المنكدر ، كم من عين ساهرة في رزقي في ظلمات البر والبحر . وقد سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق ما هو ؟ قال : شبع يوم وجوع يوم . ويقول أبو سليمان الداراني من وثق في رزقه زاد في حسن خلقه ، وأعقبه الحلم وسخت نفسه ، وقلت وساوسه في صلاته . ومن شعر أبي تمام هلكن إذاً مـن جهلهن الـبهائمُ ولو كانت الأرزاق تُجرى على الحِجى ولا المجد في كفِّ امرىءٍ والدراهم ولـم يـجتمع شرقٌ وغرب لقاصدٍ ودرهم من حلال خير من مئات من حرام قليل الـمال تصـلحه فـيبقى ولا يـبقى الـكثير مـع الفسـاد أخوك سليمان بن ناصر العلوان 20/3/1424هـ