30 محرم 1425

السؤال

فضيلة الشيخ :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :<BR>نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا أقسام الحكم بغير ما أنزل الله ؟<BR>وجزاكم الله خيراً<BR>

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :فاعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكتنفه حكمان: 1-الكفر الأكبر، وله عدة صور: أ- من جحد حكم الله تعالى واعتقد أن غير حكمه أفضل من حكمه. ب- أن لا يجحد حكم الله تعالى لكن يعتقد أن حكم غيره مساوٍ لحكمه. ج- أن لا يجحد حكم الله تعالى لكن يعقتد أن حكم غيره أفضل من حكمه. هـ-أن لا يجحد حكم الله تعالى ولا يعتقد حكم غيره مساوٍ لحكمه فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن بدّل حكم الله ورسوله، فأتى بالقوانين الوضعية والأعراف التي تعارف الناس عليها وجعلها دستوراً يلتجئ إليه الناس، فلا يتحاكمون ولا يفصل بينهم إلا بهذه القوانين بدلاً عن التحاكم إلى شرع الله، فأي محادة لله ورسوله بعد هذا، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة. وبعض العلماء يشترط الاستحلال لتكفير من فعل ذلك، وأقول: إن شرط الاستحلال غير سديد؛ لأن الإنسان لو كان يحكِّم شرع الله عز وجل وهو في قرارة نفسه يستحل التحاكم لليهودية أو النصرانية وغيرهما لكان كافراً، مع أنه محكِّم لشرع الله تعالى فكيف بمن لم يحكِّمْه. 2- الكفر الأصغر (كفر دون كفر): وذلك بأن تحمله شهوته وهواه على الحكم في قضية ما بغير ما أنزل الله تعالى، مع اعتقاده أن حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وكان في مسألة واحدة دون أن يجعل ذلك دستوراً عاماً يتحاكم إليه الناس، فهذا وإن لم يخرجه كفره هذا من الملة، فإنه معصية عظمى،بل هي من أكبر الكبائر؛ لأن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً. نسأل الله جل وعلا أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه، انقياداً ورضاءً إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.