14 رمضان 1424

السؤال

ما حكم فتح محل تجاري لبيع أدوات الزينة والتجميل النسائية ؟<BR>وجزاكم الله خيرا

أجاب عنها:
اللجنة العلمية

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الأصل في التجارات الحل لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (البقرة: من الآية275) فبيع أدوات الزينة والتجميل جائز ما لم يكن تزيناً محرماً كبيع آلات النمص أو شعور الوصل وما أشبه ذلك من وسائل تغير خلق الله التي لعن الله فاعله، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) ، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) . وأوصيك بسؤال أهل العلم إذا اشتبه عليك شيء.