13 صفر 1425

السؤال

أود أن أسأل لماذا لا يعد إزالة المرأة شعر وجهها من النمص ؟ رغم أن معاجم اللغة تقول: إن معنى النمص يشمل الحواجب وشعر الوجه، وهل هو صحيح الأثر الوارد عن أم المؤمنين عائشة أن امرأة سألتها عن مثل ذلك فقالت : لو استطعت أن تزيلي مقلتيك فافعلي أو شيئاً قريباً من ذلك ؟

أجاب عنها:
اللجنة العلمية

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : أثر عائشة المشار إليه رواه عبد الرزاق في المصنف عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: "أميطي عنك الأذى ما استطعت" وضعفه الشيخ الألباني. وأجيب عنه بأنه عام على فرض ثبوته، فهو قول صحابي مختلف في حجيته، وقد خالف المرفوع فلا اعتداد به. وعليه فإن حكم النمص التحريم عند جمهور العلماء ،وبعضهم استثنى منه ما أذن به الزوج وهم الشافعية، أو ما كان تزيناً له وهم الحنفية، ولا دليل على ذلك بل النص فيه لعن النامصة عموماً فلا تخصيص أو تقييد، يدل عليه ما جاء في حديث عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال:( لعن الله الواصلة والمستوصلة) متفق عليه، فلم يأذن به لها مع كونه للتزيّن للزوج وقد عطف عليه النمص فهما في الحكم سواء. وعليه فإن الأظهر هو تحريم النمص، واختصاص ذلك بنتف الحاجبين أو حلقهما لما يلي: 1- أن الحديث فيه الإشارة لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ( والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله )، وإزالة غير شعر الحاجبين ليس طلباً للحسن وإنما إزالة للضرر الناشئ من وجود الشعر. 2- أن بقاء هذه الشعور تشويه للمرأة وقد جاءت الشريعة بإزالة الضرر ودفع التشويه والمُثْلة. 3- أن بقاء هذه الشعور فيه ذريعة لتشبه النساء بالرجال وهو محرم. 4- أن كتب الفقه مختلفة في تحديد معنى النمص فمنها ما جعل النمص عاماً في نتف شعر الوجه[النهاية5/119]، ومنهم من قصره على نتف شعر الجبين[ لسان العرب 7/103]، ومنهم من قصره على نتف شعرالحاجبين [جامع الأصول4/780]، فدخول الوجه في لفظ النمص غير متعين لغة ولا مجمع عليه، ويدفعه ما تقدم، وإن كان الاحتياط ترك ما عدا شعر اللحية والشارب إلا ما أحدث ضرراً أو تشويهاً.