17 محرم 1425

السؤال

س/ ما الحكم الشرعي في هذه المسألة: أردت شراء جهاز كمبيوتر، فقال البائع: قيمة الجهاز (100) دينار معجلاً، ولك (ضمان) على الجهاز سنة كاملة، وإن زدت على المبلغ (20) دينار، يزيد (الضمان) إلى ثلاث سنوات، علماً أن الكفالة على العيوب المصنعية دون الجوائح، سماوية كانت أو آدمية، أو سوء الاستخدام من المشتري، فهل تجوز الزيادة في قيمة المبيع لأجل زيادة مدة الضمان، أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم و

أجاب عنها:
اللجنة العلمية

الجواب

جـ/ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: شكر الله لك حرصك على تحريك الحق وسؤالك عن أمور دينك، أما ما سألت عنه، فإن الزيادة في سعر السلعة لأجل الضمان جائز لا شيء فيه إذا كان ذلك عند عقد البيع وليس بعده؛ لأن هذا يعتبر من قبيل الشروط في البيع ،وقد قرر الفقهاء أن للشرط قسطاً من الثمن، وكما تجوز الزيادة في سعر السلعة عند تأجيل الثمن، فكذلك الزيادة في السعر عند تقديم الضمان أو زيادته،ولكن يجب أن يكون ذلك عند عقد البيع لا بعده. والله أعلم.