7 ذو القعدة 1434

السؤال

أنا من سكان مدينة جدة، وقد عزمت على الحج عصر يوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة، ولعلمي المسبق بأن مركز جوازات الشميسي سوف يعيدني إذا كنت بملابس الإحرام (حسب القانون كوني لا أحمل تصريحاً بالحج)، فقد ذهبت إلى مكة بنية الحج غير محرم، وأحرمت من مكة، وذهبت مباشرة إلى عرفات ليلة التاسع من ذي الحجة وأكملت مناسك الحج كاملة _والحمد لله_، فهل ما فعلته يوجب الدم أم لا؟ وهل هو مخالفة لولي الأمر؟ أفتونا مشكورين.

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة، ولو لم تلبس لباس الإحرام؛ لقول ابن عباس _رضي الله عنه_ قال :" إن النبي _صلى الله عليه وسلم_ وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة – يعني يهلون - من مكة ". أخرجه البخاري ومسلم.
ومعنى الحديث أن من كان محله دون المواقيت المكانية المعتبرة شرعاً، فإنه يحرم من مكانه، مثل أهل مكة وجدة؛ وأنت نويت الحج من جدة فهي ميقاتك؛ ولذلك فقد أخطأت لتجاوزك الميقات بدون إحرام، ويجب عليك دم وحجك صحيح، ويذبح هذا الدم في مكة ويعطى لمساكين الحرم. وفقك الله ورزقك علماً وبصيرة وتقبل منا ومنك.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.