1 شعبان 1425

السؤال

علماؤنا الكرام <BR>ما حكم ماتقوم به بعض جماعات الجهاد في العراق من قتل المتعاونين مع الاحتلال الأمريكي، إما بالسلاح والنفس، وإما بالإمدادبالوقود وقيادة الشاحنات التي تحمل لهم الأطعمة والسلاح إلى آخره؟ وهذا بعد اليقين من فعل المتعاون واعترافه بذلك .<BR>أرجو أن تفتونا، وجزاكم الله خيراً

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: أما إذا ثبت تعاون الفرد المسلم مع الأعداء، وكان عاقلاً بالغاً مختاراً غير مكره فله حكمهم، وله حكم الأسير إذا قبض عليه حياً، ولكن لا بد من مراعاة أمور: 1- التثبت من كونه يتعاون مع العدو وعدم التسرع في ذلك؛ فقد يتوهم أنه متعاون وليس كذلك، فقد يقوم بنقل المؤن والأغذية والعلاج التي يأتي بها العدو لإغاثة المنكوبين على زعمهم، فينقلها لأبناء شعبه، فيتوهم من يراه يتعامل مع العدو أنه يتعاون معهم، والحقيقة أنه يتعاون مع أبناء قومه، فهذا ليس له حكم العدو المحتل. 2- أن يرجع للعلماء بالشريعة الإسلامية من أهل السنة، وإلى أهل القضاء في إثبات الحكم على هذا المتعاون، وليس لآحاد الناس، فالدماء أمرها عظيم، ولا يجوز الاستهانة بها، وكم جرَّّ هذا الأمر من ويلات، والنبي _صلى الله عليه وسلم_ يقول:" لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" ، أخرجه الأمام أحمد والبخاري من حديث ابن عمر _رضي الله عنه_ . 3- العلماء هم الذين يملكون تطبيق الحكم الشرعي على محله، فقد يكون هناك مانع شرعي معتبر، وكذلك مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد، فقد يترتب على قتله – على قول من قال بذلك – مفاسد عظيمة، تغلب المصالح المتوقعة، فهنا يحرم هذا الفعل، ولا يجوز قتله. 4- أن له حكم الأسير، والعلماء مختلفون، هل يقتل الأسير أم لا؟ وترجيح قول من هذه الأقوال يختص به العلماء من أهل السنة وليس لآحاد الناس الفصل في هذه الأمور. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يبصرهم بالحق ويرزقهم العمل به، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم. د. ناصر العمر