6 جمادى الثانية 1426

السؤال

هل يجوز تأجير بعض المعدات للحلاقين علما بان هذه المعدات لا تدخل ضمن عمل الحلاق المباشر. مثل تأجير الجلسات وصيانتها؟<BR>

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية2)، والذي يظهر لي أن هذا العمل من التعاون على الإثم والعدوان إذا كان الحلاق يقوم بأعمال محرمة كحلق اللحى والقصات الغربية ونحوهما ولذلك فهو محرم لا يجوز، والله أعلم.