6 ربيع الثاني 1426

السؤال

نحن بصدد إنشاء مركز خدمة لصيانة أجهزة الحاسب الآلي والطابعات، وعند مناقشتي للأخ صاحب المؤسسة اعترض على استقبال وإصلاح طابعات وأجهزة للبنوك إذا علمنا أنها لبنك ربوي واستشهد بالآية " وتعاونو على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان " . أما رأيي بأن المعاملة( عملية الإصلاح لأحد الأجهزة ) فبيننا وبين البنك معاملة حلال وليس فيها شبهة الحرام، وحرمة استخدام الأجهزة من قبل البنك الربوي تقع عليه، فاعترض على ذلك، فأرجو أن تفتونا في ذلك مع الدليل .. وجزاكم الله خيراً.

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الذي يظهر لي أن الحق مع صاحب المؤسسة بأنك إذا أصلحت له جهازاً وأنت تعلم أنه سيستخدمه في محرّم فلا يجوز، وهذا ينطبق على أصحاب البنوك الربوية، ولذلك حرم العلماء بيع العنب لمن يصنعه خمراً، وكذلك بيع السلاح في زمن الفتن، ولم يقولوا كما قلت. وفقك الله. والمتأمل لنصوص الشريعة يجد مصداق ذلك ظاهراً، ومن أظهرها آية المائدة "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: من الآية2). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.