السؤال
هل يجوز أن أسلم علي المصلي ويرد علي بالاشارة كأن برفع يده ولو قليلا؟ وهل ثبت ذلك عن النبي_صلى الله عليه وسلم_؟<BR>وجزاك الله خيرا
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد أخرج أبو داود والترمذي ـ وصححه ـ وأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر _رضي الله عنهما_ قال: قلت لبلال _رضي الله عنه_: كيف رأيت النبي _صلى الله عليه وسلم_ يرد عليهم حين يسلِّمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه.
وقد استدل بهذا الحديث من قال من أهل العلم بأن المصلي يرد على من سلَّم بإشارة دون النطق.
ومنهم من قال بأنه يرد بعد السلام من الصلاة، وقال قوم: يرد في نفسه، والقول الأول هو الأقرب للدليل.
وأما كيفية الإشارة فقد وردت في مسند الإمام أحمد من حديث صهيب _رضي الله عنه_ قال: " مررت برسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو يصلي فسلَّمت فرد عليَّ إشارة" قال الراوي: لا أعلمه إلا قال: "إشارة بأصبعه" وفي حديث ابن عمر _رضي الله عنه_ في وصفه لرده _صلى الله عليه وسلم_ على الأنصار {أنه قال هكذا} وبسط جعفر بن عون ـ الراوي عن ابن عمر _رضي الله عنه_ كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق} قال الصنعاني _رحمه الله تعالى_: فتحصَّل من هذا أنه يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه، لحديث ابن مسعود _رضي الله عنه_ عند البيهقي بلفظ {فأومأ برأسه} أو بيده، أو بأصبعه، والظاهر أنه ـ يعني الرد ـ واجب؛ لأن الرد بالقول واجب؛ وقد تعذَّر في الصلاة؛ فبقي الرد بأي ممكن؛ وقد أمكن بالإشارة، وجعله الشارع رداً، وسماه الصحابة رداً، ودخل تحت قوله _تعالى_ أو ردوها.ا.هـ.
وأما حديث ابن مسعود _رضي الله عنه_ في الصحيحين {سلَّمنا عليه فلم يرد علينا} فقد قال الشوكاني _رحمه الله تعالى_: ينبغي أن يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة؛ لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أنه رد عليه بالإشارة، ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك؛ جمعاً بين الأحاديث.ا.هـ
والعلم عند الله _تعالى_.
وصلى الله على نبينا محمد