14 محرم 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:<BR>يوجد عندنا في العمل مسجد كامل بمنارة ومبنى مستقل، ولكن بحكم العمل لايقام فيه إلا صلاة الظهر فقط والعصر في شهر رمضان. وسمعت من يقول بأنه لايطلق عليه اسم المسجد، بل مصلى. فهل هذا صحيح؟ وهل الصلاة فيه مثل أي صلاة في مسجد من ناحية الأجر وما حكم من صلى في المكتب المجاور لهذا المسجد بدعوى أنه ليس مسجد وإنما مصلى.<BR>أفتونا وجزاكم الله خير<BR>

أجاب عنها:
د.فهد المشعل

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: المسجد: هو المكان الموقوف، المعد للصلوات الخمس، وله إمام ومؤذن راتبين غالباً. وله أحكام خاصة، منها: 1 – لزوم صلاة الجماعة فيه. 2 – لا يجوز دخوله للكافر والجنب والحائض. 3 – ويصح فيه الاعتكاف. 4 – وتصلى له تحية المسجد. 5 – ولا يجوز فيه البيع والشراء وإنشاد الضالة. وما عداه فإنه يسمى "مصلَّى" لا يأخذ الأحكام السابقة إلا أنه يجب على المسلم الصلاة مع الجماعة في أي مكان تقام فيه إذا لم يوجد حوله مسجد. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.