24 ربيع الثاني 1434

السؤال

فضيلة الشيخ :
ما الضابط في نزول الإزار عن الكعبين ، لأني أحاول أن أرفعه لكن عند المَيَلان أو الانحناء أو نحوها تنزل الوزرة عن الكعبين فما الضابط خاصة والناس قد تساهلوا في مثل هذا الأمر؟

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..... وبعد
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»، وقوله: «من جر ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لن تصنع ذلك خيلاء». لذا فإن كون الثوب أسفل الكعبين محرم يأثم صاحبه إذا كان لبسه الثوب اختياراً وهو بهذه الصفة.
والاعتبار في حال الوقوف أو المشي, أما ما عدا ذلك كالركوع أو الجلوس ونحو ذلك فلا اعتبار لطول الثوب وقصره, فلا يدخل في النهي الوارد في الحديث.
ونظراً لتساهل كثير من الناس في هذا الأمر فعلى طلاب العلم والمربين والدعاة وأولياء الأمور تنبيه الناس وتعليمهم وتربيتهم على السنة وعدم التساهل في ذلك تتبعاً لترخيص بعض المترخصين وتأويل بعض المتأولين وتهاون بعض المتساهين, فإن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً يجر ثوبه وذلك بعد أن طُعن وهو في صلاة الفجر, فنصح ذلك الرجل وأمره برفع ثوبه, ولم تشغله حاله وحال الأمة في هذه الفترة العصيبة من أن يدل هذا الرجل على التزام السنة ويحذره من مخالفتها, فرضي الله عنه وأرضاه لقد أتعب من جاء بعده كما قال علي رضي الله عنه.
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.