22 ربيع الثاني 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
ما حكم صوت المرأة عند قراءة القرآن الكريم لحوجة الحلقات القرآنية أو مشرفها للاختبار أو تحديد المستوى للتدريس؟

أجاب عنها:
د.عبد الحي يوسف

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالأصل أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن النساء كن يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام نهي لهن، والمحرَّم هو الخضوع بالقول؛ لقوله تعالى: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) والمحرَّم هو التلذذ بصوت المرأة الأجنبية، ولا يخفى أن قراءة القرآن بالتجويد مستلزمة لترخيم الصوت وتحسينه؛ فينبغي أن يقتصر في ذلك على قدر الضرورة أو الحاجة؛ ومحل ذلك إذا لم توجد امرأة تقوم باختبار الفتيات، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين