المسألة الأولى(*):

من أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر، وأن يفعل نذره ونفله، فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذرًا ونفلاً، وأن ينوب عن غيره في الحج قبل أن يعتمر، ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذرًا ونفلاً، وأن ينوب عن غيره في العمرة قبل أن يحج.