د.السيد أبو الخير: القانون الدولي يعطي تنظيم المعابر بغزة للقوة الفاعلة وهي حماس..محاكمة البشير باطلة..ومحاكمة إسرائيل ممكنة
8 ربيع الثاني 1431
همام عبدالمعبود

مخططات "إسرائيل" لتهويد القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي.. لكن العرب لا يتحركون!!

الاغتيالات "الإسرائيلية" لقيادات المقاومة جريمة حرب وقتل خارج عن القانون
اتفاقية 2005م لتنظيم المعابر باطلة بطلانًا مطلقًا لأنها تمت تحت تهديد السلاح!
قرار اعتقال البشير باطل قانونًا لأنه قرار سياسي خلفه دوافع سياسية وليست قانونية
اتفاقية روما تبيح ملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" على جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة
"حماس" هي القوة الفعلية علي الأرض في غزة والقانون يعطيها حق إدارة المعبر مع مصر
سرقة "إسرائيل" أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين لمعالجة جنودها المصابين جريمة حرب
لدينا محكمة عدل إسلامية مقرها الكويت تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لكنها غير مُفَعَلة!!!
القانون الدولي يعطي تنظيم المعابر في الأرض المحتلة للقوة الفعلية علي الأرض وهي حماس

حاوره: همام عبد المعبود

أوضح الدكتور السيد أبو الخير الخبير في القانون الدولي؛ أن "المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.. لكن العرب لا يتحركون!!، وأن اتفاقية 2005م؛ لتنظيم المعابر؛ التي أبرمت بين سلطة الحكم الذاتي وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ باطلة بطلانًا مطلقًا من الناحية القانونية؛ لأنها تمت تحت قوة وتهديد السلاح من جانب قوات الاحتلال.

 

وقال د. أبو الخير في حوار خاص لـ"المسلم": "القانون الدولي يعطي تنظيم المعابر في الأرض المحتلة للقوة الفعلية علي الأرض المحتلة، وبعد انتخابات 2006م أو الانقلاب غير الشرعي عليها تعتبر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هي القوة الفعلية علي الأرض في غزة، لذلك فهي التي لها حق إدارة المعبر بالاشتراك مع الحكومة المصرية"؛ مشيرًا إلى أن "إدارة والإشراف علي معبر رفح تنحصر بين مصر وحكومة حماس فقط، لأن حماس هي القوة الفعلية علي الأرض في غزة الآن".

 

وبين الخبير في القانون الدولي أن "سياسة الاغتيالات التي تنتهجها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس هي جريمة حرب، لأنه الاغتيال هو قتل خارج عن القانون، وهو أمر مُجَرَمٌ في القانون الدولي"؛ مضيفًا أن "اعتراف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بسرقة أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين، لمعالجة جنودها المصابين في الحرب، هو جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني".

 

وكشف الدكتور أبو الخير عن أنه "توجد محكمة عدل إسلامية مقرها الكويت، وهي تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لكنها لا تستعمل ولا تُفَعَل!!، وأن اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية تبيح ملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية؛ التي ارتكبوها في قطاع غزة"؛ معتبرًا أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير باطل قانونًا، وهو قرار سياسي وليس قانوني، تقف خلفه دوافع سياسية وليس سند قانوني".
مزيد من التفاصيل في نص الحوار:

 

ما حقيقة ما يردّده البعض من أن مصر ليست طرفا في اتفاقية 2005 لتنظيم معبر رفح؟! وهل معنى هذا أنه يُـمكن لمصر، من الناحية القانونية، أن تتصرّف في معبر رفح كما تشاء؟

 

أود أن ألفت الانتباه إلى أن اتفاقية 2005م؛ لتنظيم المعابر؛ التي أبرمت بين سلطة الحكم الذاتي وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"؛ باطلة بطلانًا مطلقًا من الناحية القانونية؛ لأنها تمت تحت قوة وتهديد السلاح من قوات الاحتلال، وذلك طبقا لنص المادة (52) من قانون المعاهدات لعام 1969م؛ التي ذكرت بالنص: (تعتبر المعاهدة باطلة بطلانًا مطلقًا إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة واستخدامها، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي؛ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة).

 

والبطلان المطلق هو أعلي درجات البطلان؛ ويتوفر نتيجة مخالفة الاتفاقية أو التصرف الدولي لقاعدة عامة آمرة من قواعد القانون الدولي، وهذا البطلان المطلق لا يصححه رضاء الأطراف، ويعتبر الفعل أو التصرف الدولي فعلا ماديًا؛ أي لا يرتب القانون عليه أي آثار قانونية.

 

في القانون الدولي؛ فإن اتفاقيات المعابر بين دولتين أو أكثر تعتبر اتفاقيات تنظيم وتعيين وتحديد الحدود، وهي تستثني من قاعدة الأثر النسبي للمعاهدات، وتسري في مواجهة المجتمع الدولي بأشخاصه الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية، ولكن الوضع في فلسطين مختلف؛ لأنها دولة محتلة؛ فليس لقوة احتلال أن تنظم حدود الدولة التي تحتلها، لأن الاحتلال لا ينقل السيادة، وتنظيم الحدود من مظاهر وعناصر السيادة.

 

كما أن القانون الدولي يعطي تنظيم المعابر في الأرض المحتلة للقوة الفعلية علي الأرض المحتلة، وبعد انتخابات 2006م أو الانقلاب غير الشرعي عليها تعتبر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هي القوة الفعلية علي الأرض في غزة، لذلك فهي التي لها حق إدارة المعبر بالاشتراك مع الحكومة المصرية.

 

ولا يحق لمصر التصرف منفردة، أو مع سلطة الحكم الذاتي، ولا مع قوات الاحتلال، في إدارة والإشراف على المعبر، وتنحصر إدارة والإشراف علي معبر رفح بين مصر وحكومة حماس، لأن حماس هي القوة الفعلية علي الأرض في غزة. وقد بينت ذلك واضحًا في كتابي (الحرب الأخيرة علي غزة في ضوء القانون الدولي، دار ايتراك، 2009م).

ولماذا يتجاهل الجميع عدم التِـزام الطرف الإسرائيلي ببُـنود اتفاق الهُـدنة، الذي تمّ توقيعه في يونيو 2008 برعاية مصر، والذي يأتي في مقدمته: فتح المعابر ورفع الحصار؟

 

** اتفق الهدنة في يونيو 2008م له فائدة واحدة وهي اعتراف الكيان الصهيوني بأن حماس حركة تحرر وطني، ولذلك فإن لها حق الدفاع الشرعي، وحق قبول المساعدات، حتى العسكرية منها، من كافة دول العالم، أما التجاهل الذي تتحدث عنه، فإنه ليس تجاهلا وإنما تواطأ يحرمه القانون الدولي نفسه.

سمعنا أنكم تعكفون على إعداد دراسة موسعة عن سياسة الاغتيالات "الإسرائيلية" في القانون الدولي.. فما الدافع؟ وما هي أهم نتائجها التي توصلتم لها حتى الآن؟

 

هناك عدة دوافع أهمها: أن الكيان الصهيوني يظهر للعالم أن تلك السياسة هي حق قانوني له، لأنه يدافع عن نفسه!، وذلك خطأ قانوني كبير يجب إظهاره للعالم، لأن الذي له حق الدفاع الشرعي عن نفسه هو الشعب الفلسطيني، وليس قوات الاحتلال، وفي القانون الدولي قاعدة تنص علي أنه: (لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي)، وقاعدة تقول: (لا مقاومة لفعل مباح)، لذلك ليس لقوات الاحتلال حق الدفاع الشرعي، وبالتالي فإن سياسة الاغتيال هي جريمة حرب، لأنه (الاغتيال) قتل خارج عن القانون، وهو أمر مُجَرَمٌ في القانون الدولي، فأردت أن أوضح زيف وبطلان ادعاءات قوات الاحتلال، وأن أكشف الحقيقة للعالم كله.

 

ألا يعتبر اعتراف إسرائيل بسرقة أعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين لمعالجة الجنود الإسرائيليين المصابين، جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني؛ الممثل في تفاقيات جنيف الأربع، وبرتوكولاته، واتفاقيات لاهاي لعام 1907، والعرف الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، ونظام روما لعام 1998 لإنشاء محكمة جنائية دولية؟

 

نعم هي جريمة حرب من الجرائم الدولية الواردة في المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن التواطؤ يمنع المحاكمة بأي وسيلة.

 

تردد أنه تم تكليفكم من قبل جمعية "راصد" الفلسطينية لحقوق الإنسان، برئاسة اللجنة القانونية المختصة في متابعة قضية اغتيال القائد الحمساوي محمود المبحوح في دبي، فما صحة ذلك؟ وما هي آخر التطورات في هذا الملف؟.

 

نعم هذا حدث؛ حيث اتصلت بي جمعية راصد الفلسطينية لحقوق الإنسان، وأبلغتني بذلك، ولكن – للأسف- فقد وقف الأمر عند هذا الحد، ولم تحدث أي تطورات أخري في الموضوع، فتوقف الأمر.

 

 ألا تعد المخططات "الإسرائيلية" الرامية إلى تهويد القدس، انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية؟... نرجو مزيدا من التوضيح؟

 

نعم تلك مخالفة واضحة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الملحقين لعام 1977م، كما أن ذلك مخالف لتوصية التقسيم رقم 181 لعام 1947م، والعديد من قرارات الأمم المتحدة، ولكن العرب لا يتحركون لحماية القدس والمقدسات، والقانون الدولي أعطي آليات قانونية كثيرة لوقف ومنع ذلك نهائيًا، ولكن الإرادة السياسية لم تتوفر للعمل علي منع ذلك.

 

كما أن الأنظمة العربية لا تستخدم هذه الآليات، كما حدث في فتوى الجدار العازل، حيث تنازل عنها العرب مقابل وعود كاذبة باستمرار مسيرة الاستسلام، فهناك آليات كثيرة في القانون الدولي لوقف ومنع ذلك، ولكنها لا تستخدم من قبل العرب والمسلمين خيانة وتواطأ.

 

أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟!، لماذا لم تتقدم للأمم المتحدة؛ سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن لاستصدار قرار يمنع ذلك؟، إن كان ذلك خوفًا من الفيتو فإن هناك قرار (الاتحاد من أجل السلم)، يستطيع بموجبه مجلس الأمن إصدار قرار ملزم لقوات الاحتلال، وهناك العشرات من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن رفضت كافة الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس، ولكن العرب لا يستخدمونها مطلقًا!!.

 

هل تتيح اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة المسؤولين "الإسرائيليين" على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية؛ التي ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية؟.

 

نعم يمكن ذلك، عن طريق إحدى الدول المصدقة علي النظام الأساسي، أو عن طريق استصدار قرار من مجلس الأمن بذلك، وإن اصطدم بالفيتو يمكن اللجوء إلي قرار الاتحاد من أجل السلم الذي يبدأ اختصاصه ونشاطه عند فشل مجلس الأمن في عمله لاستخدام الفيتو، فيصدر قرار إحالتهم للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

كما يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحريك الدعوي الجنائية ضدهم طبقًا للمادة (15/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ التي نصت علي: (للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة)؛ وقد بينت ذلك تفصيلا في كتابي (الطرق القانوني لمحاكمة إسرائيل قادة وأفراداً في القانون الدولي بالوثائق، دار ايتراك، القاهرة، 2009م).

 

ويمكن محاكمتهم أيضا في أي دولة أخرى من العالم؛ طبقًا للاختصاص القضائي العالمي، فقد أعطت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 اختصاصًا عالميًا للدول الأطراف، بحق المحاكمة في المادة (49) من الاتفاقية الأولي والمادة (50) من الاتفاقية الثانية، والمادة (129) من الاتفاقية الثالثة، والمادة (146) من الاتفاقية الرابعة، وكذلك المادة (86/1) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والملحق الأول لعام 1977م.

 

وهناك محاكم الدول الأطراف في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ والتي عرضت للتوقيع والانضمام عليها بقرار الجمعية العامة رقم (2391) في الدورة رقم 23 بتاريخ 26/11/1968م، ودخلت إلى حيز التنفيذ في 11/11/1970م، كما في النبد الأول منها.

 

كيف ينظر القانون الدولي إلى حالة الرئيس السوداني عمر البشير، والمذكرة التى دعت لاعتقاله وهو على رأس عمله؟ وإذا كان السودان لم يوقع على ميثاق روما، وهو ليس عضوًا في المحكمة، فما الذي جعل المدعي العام أوكامبو يقحم نفسه في الموضوع السوداني؟

 

اتصال المدعي العام بالقضية جاء بناء علي قرار من مجلس الأمن رقم 1593 له بذلك، والقرار استثنى القوات الأمريكية المتواجدة في دارفور، سواء كانت ضمن قوات حفظ السلام الدولية، أو قوات الاتحاد الأفريقي، من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية، وهذا عوار قانوني كبير يجعل القرار باطلا؛ لأن به ازدواجية في المعايير، وهو قرار سياسي وليس قرار قانوني، أي له دوافع سياسية وليس له سند قانوني.

 

والمحكمة غير مختصة بنظر تلك الدعوي، والقرار الذي صدر عن المحكمة بشأن الرئيس البشير باطل بطلانًا مطلقًا؛ للعديد من الأسباب؛ وأهمها: أن السودان ليس عضوًا بالمحكمة، كما أن المحكمة والقضاء الجنائي الدولي هو قضاء تكميلي، أي يأتي دوره في حالتين هما: انهيار النظام القضائي الوطني، أو عدم رغبة الدولة في القيام بمحاكمة للمتهمين بارتكاب جرائم دولية.

 

والشرط الأول غير متوفر في حالة السودان، وأما الثاني فقد قام السودان بعمل محاكمة للمتهمين بارتكاب جرائم دولية في دارفور، وتم تنفيذ هذه الاحكام، ومنها أحكام بالاعدام، لذل فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة في هذه القضية؛ لعدم محاكمة المتهم عن الفعل الواحد مرتين، وقد بينت ذلك تفصيلا في كتابي (أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، دار ايتراك، 2005م) ونشرت علي الإنترنت أكثر من دراسة بينت فيها بطلان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس البشير.

 

رغم تقدم أكثر من 400 منظمة دولية غير حكومية بشكاوى للمدعي العام أوكامبو للنظر في هولوكست غزة؛ فقد تجاهلها جميعا ولم يشر إليها.. فبماذا تفسر ذلك؟ هل من الممكن أن توضح لنا نقاط العوار القانوني فيه؟

 

هناك دعوي مقامة من الأستاذة مي الخنساء اللبنانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، نأمل أن تبدأ المحكمة في إجراءات التحقيق فيها، وجاري اتخاذ بقية الإجراءات القانونية لكي تصل إلي المدعي العام للمحكمة، ولكنها في مرحلة التحضير، ولكن ذلك يدل علي ازدواجية في المعايير، ويؤكد ما قلته من أن قرار المحكمة سياسي وليس قانوني.

 

ما إمكانية إنشاء محكمة عدل إسلامية دولية لتنظيم العلاقات بين أعضائها على أساس نصوص الشريعة ومفاهيمها؟، وهل يمكن للمحكمة- حال إنشائها – أن تجذب لعضويتها (العديد من دول العالم الثالث والأمم المقهورة التي سيبهرها حفاظ التشريعات الإسلامية على حقوق الإنسان)؟.

 

بالفعل توجد محكمة عدل إسلامية مقرها الكويت وهي تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الجهاز القضائي لمنظمة المؤتمر الاسلامي صادرة بالقرار رقم (1/16- أ) الصادر عن المؤتمر الإسلامي السادس عشر لوزراء الخارجية المنعقد في مدينة فاس، بالمملكة المغربية خلال الفترة من 25- 29 ربيع الثاني 1406 هـ الموافق 6- 10 يناير/ كانون الثاني 1986م، ولكنها لا تستعمل ولا تفعل؛ ويمكنك أن تسأل المنظمة والدول الأعضاء فيها، عن أسباب عدم استخدامها. ولكنك لن تجد لديهم إجابة!!.