
لا يخفى أن اختلاط النساء بالرجال في الأماكن المحصورة، كالمساجد والمستشفيات والدوائر الحكومية، مظنة الفتنة، ولذا ورد الشرع بالتحذير من ذلك، وبرسم الضوابط المانعة من وقوع الخطر، ومن نظر في شريعة الله تعالى يجد أنها أوصدت كل الأبواب المؤدية إلى الاختلاط، وسدت الذرائع لذلك، وحمت المجتمع من الفاحشة والرذيلة بتشريعات ربانية تبقي على المجتمع عفته وطهارته ونقاءه، واستقامة أسره، وصلاح بيوته ما دام أفراده قائمين بأمر الله تعالى، ممتثلين لشرعه، مستسلمين لنصوص الكتاب والسنة، ولم يسمحوا للمفسدين أن ينخروا ذلك السياج الربَّاني بين الرجال والنساء، ومع ذلك فإننا في هذا الملف العلمي نستعرض أدلة من قال بحرمة الاختلاط، وكيف بنوا الحرمة، وننظر في رأي من قال بالجواز مع ما استدلوا به من أدلة، وذلك فيما يلي:
أدلة من قال بجواز الاختلاط:
1. عن أم صبية الجهنية قالت اختلفتيدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد([1]). قالوا: أن هذهِ المرأة ليستمحرماً للنبي صلى الله عليه وسلم.