10 شعبان 1438

السؤال

فضيلة الشيخ:

ماحكم الضمان الذي يكون مع بعض الأجهزة، والذي يزيد في سعر البضاعة؟

بل يختلف السعر باختلاف مواصفات الضمان واختلاف مدته.

أجاب عنها:
د. سامي السويلم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالضمان الذي يقدم مع الأجهزة عند بيعها، ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته، لا يظهر لي ما يمنع منه شرعاً، والقاعدة أن الشرط له قسط من الثمن، وهذا يشمل الضمان وغيره من الشروط. والضمان يجوز اعتباره في الثمن تبعاً للسلعة، وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه استقلالاً، وهو سبب تحريم التأمين التجاري. والضمان نظير الأجل، فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، تجوز الزيادة مقابل الضمان، وكما لا تجوز المعاوضة على الأجل منفرداً؛ لأن هذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع، فكذلك لا تجوز المعاوضة على الضمان منفرداً؛ لأنه من الغرر المحرم كذلك. فالضمان يجوز اعتباره في الثمن إذا كان تابعاً لسلعة، ولا تجوز المعاوضة عليه استقلالاً.
والله _تعالى_ أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.