11 شعبان 1438

السؤال

هل يجوز الاتجار بالجملة بالبضاعة المصنعة ولكنها مغشوشة مكتوب عليها أسلاك الكهرباء عرض 2.5 ملمتر، وهي غير ذلك أنقص منه بكثير، هذا مع غلبة الظن أن البائع بالجملة حتى وإن صدق في البيع بأنها مغشوشة وأن القياس المكتوب ليس دقيقاً، فإن بائع التجزئة قد لا يبين.
فهل عدم بيان صاحب التجزئة يؤثر على صحة بيعها له؟
وهل يجب التحقق بأنه سيبين أم لا، وهو أمر صعب؟
علماً بأن مثل هذا يكثر في الأسواق.

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنه يجب على بائع الجملة أو المفرد أن يبين للمشتري أن هذا المبيع مكتوب عليه كما جاء في السؤال 2.5 مليمتر، لكنه أنقص من هذا المقاس بكثير فإنك إذا فعلت هذا صح بيعك وبرئت ذمتك، هذا وأرى للسائل أن يقيس تلك المبيعات بالدقة ويخبر بالمقاس الحقيقي، وليعلم السائل إنه إذا فعل ذلك وصدق أنه سيبارك له في بيعه، ففي الصحيحين أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.