السؤال
قلت لزوجتي من باب التخويف فقط: إذا فعلت كذا فانت طالق، فهل يقع الطلاق أم لا، علماً بأن النية التخويف فقط؟ وشكراً.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا يجوز التخويف بالطلاق والتهاون بأمره، وعلى السائل أن يتوب إلى الله من ذلك ويستعمل غيره من الموانع أو الحوافز للمنع من فعلٍ ما أو الحث عليه. أما ما جاء في السؤال فإن الزوجة إن لم تفعل ما علقتَ طلاقك عليه لم يقع الطلاق، أما إن فعلته فجمهور العلماء على وقوع الطلاق ويكون طلقة واحدة إن لم تنوِ أكثر، وهي زوجتك ويبقى لك طلقتان إن لم تكن طلقتها قبل ذلك. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يقع الطلاق ما دام أن الزوج لم ينو الطلاق وأن مقصوده المنع من فعل ما علق عليه الطلاق أو الحث عليه، وعليه كفارة يمين إن حنث بمعنى أن زوجته قد فعلت ما علق عليه الطلاق من المنع أو الحث، أما إذا لم تفعل فلا شيء عليه، وهذا القول في نظري قوي متجه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.