20 رجب 1427

السؤال

رجل قال لزوجته: إذا ضربت فلانة، (وهي ابنته ) فأنت على ذمة نفسك ، ولم تضربها إلا بعد مرور شهور، فما تعني كلمة أنت على ذمة نفسك؟ وهل إذا قصد به الطلاق، تطلق ؟

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إن قول الرجل لزوجته: أنت على ذمة نفسك شبيهة بكنايات الطلاق التي ذكرها الفقهاء مثل: أنت حرة، حبلك على غاربك، لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك ونحوها، وهذه الألفاظ وما في معناها محل خلاف بين الفقهاء هل هي من كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية ويترجح لي أنها من الكنايات الخفية والتي حكمها عند الفقهاء أنه يقع بها الطلاق واحدة مع نية الطلاق، أما إذا لم ينو فإنه لا يقع الطلاق إلا في حال خصومة مع الزوجة أو حال غضب أو جواب لسؤالها، وبناءً على هذا نقول للسائل: إن تحقق ووقع ضربُ زوجتك للبنت ولو بعد مدة فينطبق عليك التفصيل السابق في حكم الكنايات الخفية عند الفقهاء فافهمه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.