16 صفر 1430

السؤال

<BR>فضيلة الشيخ: <BR>ماحكم من خطب لصلاة الجمعة خطبة واحدة قصيرة ثم أقام الصلاة؟ لأنه قام خطيب مسجد قريتنا بذلك ناسياً.<BR>

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن المشروع أن يخطب الإمام خطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري (605).
بل ذهب الحنابلة في المشهور عنهم والشافعي إلى أن الخطبتين شرط للجمعة، قالوا: ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بأحدهما كالإخلال بإحدى الركعتين.
هذا وذهب الحنفية ومالك إلى أنه يجزيه خطبة واحدة، وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل عليه، فقد جاء في المغني لابن قدامة جـ2 ص 304 ما نصه: "وجملته: أنه يشترط للجمعة خطبتان، وهذا مذهب الشافعي، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي يجزيه خطبة واحدة وقد روي عن أحمد ما يدل عليه... إلخ" انتهى محل الغرض منه.
قلت: وبناءً على ما تقدم فإني أرى صحة الصلاة بالخطبة الواحدة، لا سيما وأنه قول جماعة من السلف والخلف كما تقدم لكنني أرى أن هذا فيما وقع، وأرى أن لا يعود الإمام إلى الاقتصار على خطبة واحدة خروجاً من خلاف من قال بأن الخطبتين شرط للجمعة كما تقدم ولأن في الاقتصار على خطبة واحدة مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.